إذا استعمل الجاني هوية كاذبة أمام سلطة عامة ليحل محل شخص آخر ويحقق منفعة لنفسه، فإن الفعل ينطبق على التجريم الخاص بهذا السلوك، ولا يُصار إلى تطبيق نص آخر غير منطبق على عناصر الواقعة.
يتضح من الوقائع أن المحكوم عليه تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة بغية أن يحل محل أخيه المقرر تشغيله في ورشة نجارة الدرك بقرار وزاري قاصداً بذلك جلب المنفعة لنفسه مما يجعل جرمه منطبقاً على أحكام 459 عقوبات لا المادة 495 منه.