لا يُعتدّ بالتنازل الضمني عن طلب الإخلاء إلا إذا صدر عن المؤجر تصرفٌ قاطع الدلالة لا يحتمل غير معنى التنازل، أما مجرد قبض أجور لاحقة على إقامة الدعوى أو إرسال حوالة بأجور لاحقة دون قبضها فلا يُعدّ تنازلاً عن الحق في الإخلاء.
ان التنازل الضمني عن طلب الاخلاء بعد ثبوت الحق فيه يستفاد من تصرف المالك الذي لا يكون هنالك شك في دلالته على التنازل وقبض المؤجر اجورا مستحقة لاحقة لتاريخ اقامة الدعوى ولو كانت اجورا معجلة بموجب شرط في العقد لا يعتبر دليلا على التنازل كما ان قيام المؤجر بتسليم حوالة بريدية تتضمن أجور مدة لاحقة دون قبض قيمة هذه الحوالة الا بعد استيفاء المنفعة أو عند استيفاء هذه الاجور لا يعتبر هو الآخر دليلا على التنازل بل ان الامتناع عن قبض قيمة الحوالة يفيد العكس