• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتقادم دعوى التعويض على الناقل البحري بمضي سنة من تسليم البضاعة أو من اليوم الواجب تسليمها فيه، وإذا فقدت البضاعة كلياً فمن تاريخ وصول الباخرة

تتقادم دعوى التعويض على الناقل البحري عن هلاك البضاعة أو ضررها بمضي سنة تبدأ من التسليم الفعلي، أو من تاريخ وجوب التسليم عند عدمه، وفي حالة الفقد الكلي وعدم تسليم أي جزء من البضاعة يبدأ التقادم من تاريخ وصول الباخرة.

نص الاجتهاد

ان حق إقامة الدعوى على الناقل البحري بسبب هلاك او ضرر يسقط بمرور سنة على تسليم البضاعة واذا لم يقع التسليم فمن اليوم الواجب التسليم فيه اما اذا فقدت البضاعة بصورة كلية ولم يتم تسليم أي شيء منها فإن هذا الحق يتقادم بمرور سنة على وصول الباخرة