الزوجة التي تعود إلى المسكن إثر المصالحة ثم تخرج منه لا تستحق النفقة إلا إذا أثبتت طردها من المسكن وامتناع الزوج عن الإنفاق عليها؛ إذ إن عبء الإثبات يقع عليها في هذه الحالة.
اذا عادت الزوجة الى المسكن بنتيجة المصالحة ثم خرجت منه فإنه يتوجب عليها اثبات طرجها وامتناع الزوج عن الانفاق ليحكم لها بالنفقة .