• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق النفقة للزوجة العائدة إلى المسكن بعد المصالحة متوقف على إثبات طردها وامتناع الزوج عن الإنفاق

الزوجة التي تعود إلى المسكن إثر المصالحة ثم تخرج منه لا تستحق النفقة إلا إذا أثبتت طردها من المسكن وامتناع الزوج عن الإنفاق عليها؛ إذ إن عبء الإثبات يقع عليها في هذه الحالة.

نص الاجتهاد

اذا عادت الزوجة الى المسكن بنتيجة المصالحة ثم خرجت منه فإنه يتوجب عليها اثبات طرجها وامتناع الزوج عن الانفاق ليحكم لها بالنفقة .