يشترط للحكم بصلاحية المسكن للسكن أن يتضمن تقرير الكشف بيانًا صريحًا بأن المسكن واقع بين جيران صالحين، وإلا تعيّن عدم التعويل عليه في تقدير صلاحية المسكن.
يجب أن يكون المسكن بين جيران صالحين وأن يوضح تقرير الكشف ذلك المناقشة: لما كانت الطاعنة اثارت امام قاضي الموضوع انها لا توافق على السكني بالمسكن الذي هيأه الزوج لانها تخاف ان تبقى بالدار وحيدة وكان تقرير الكشف لم يوضح مااذا كانت الدار تقع بين جيران صالحين ام لا ، كان الحكم بذلك سابقا لاوانه