• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خروج الزوجة من مسكنها الشرعي لا يوجب نفقة الزوج ما لم يثبت أنه طردها منه

عبء إثبات امتناع الزوج عن الإنفاق بطرد الزوجة من المسكن يقع على الزوجة عند تمسكها بأن النفقة استحقت بعد خروجها، ولا يترتب على مجرد خروجها من المسكن الشرعي استحقاق النفقة.

نص الاجتهاد

خروج الزوجة من مسكنها الشرعي لا يلزم الزوج بالنفقة ما لم يثبت الطرد . المناقشة: ما كان ظاهرا من الاضبارة انه لا جدال بين الطرفين على شرعية المسكن وان الزوجة قد حكمت بالمتابعة ونفذتها فعلا وتصالح الزوجان بعدئذ ثم طالبت الزوجة بالنفقة ثانية ولما كانت هذه الحال تستدعي تطبيق الفقرة الثانية للمادة 71 احوال توجب على الزوجة المدعية اثبات امتناع الزوج عن الانفاق بطردها من المسكن مثلا وكان مجرد خروجها من المسكن الزوجي لا يلزم الزوج بدفع بل تؤمر بالعودة الى المسكن فحسب وكانت المحكمة لم تستثبت واقعة الطرد التي سبق لها ان قررت تكليف المدعية لاثباتها ثم تغاضت عنها كانت الحكم سابقا أوانه ومستحق النقض .