لا يجوز الحكم بالنفقة بأكثر من أربعة أشهر تسبق تاريخ تقديم طلبها، ويبدأ سريان الطلب من تاريخ تقديمه بالنسبة للأثر الرجعي.
لا يحكم بالنفقة لاكثر من أربعة اشهر تسبق طلبها المناقشة: لما كانت المدعية طلبت النفقة لها عن اربعة اشهر تسبق الادعاء وذلك في آخر مراحل الدعوى التي مر عليها اكثر من اربعة اشهر . وكان هذا الطلب يسري من تاريخ تقديمه أي انه يسوغ لها الحكم بالنفقة لاربعة اشهر تسبق تاریخ تقديمه وقد حكم لها باكثر من ذلك كان ما ادلت به السبب الاخير غير منتج ومستلزم الرد .