إذا كانت الدعوى في حقيقتها ترمي إلى قطع النفقة الزوجية، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة موطن المدعي، ويُفهم لفظ النفقة على نحو يشمل فرضها وقطعها متى كان ذلك هو الأثر المقصود من الدعوى.
دعوى النفقه ترى في محكمة اقامة المدعي. المناقشة: لما كان القاضي قد علل لاختصاصه في رؤية الدعوى بأن الدعوى إنما هي قطع نفقة زوجية وان النفقة ترى في محكمة اقامة المدعي وان لفظ النفقة في المادة 90 اصول قد ورد مطلقا فينصرف إلى فرضها وقطعها في وقت واحد. ولما كانت دعوى المتابعة في الحقيقة هي وسيلة لاغاية ذلك ان الزوج يهدف من دعواه إلى قطع النفقة اذ لا فائدة من الحكم له بالمتابعة دون ملاحظة قطع النفقة كان ما ذهب إليه الحكم سليما والسببان الأولان مستلزمي الرد. وكانت الطاعنة لم تدع ايذاء الاهل لها في المسكن أمام قاضي الموضوع. وكان الحكم صريحا بقطع النفقة عند تبليغها اياه تنفيذا أي من قبل دائرة التنفيذ. وكان ما ادلت به مستلزم الرد. والحكم موافقا للاصول