• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز اللجوء إلى تحكيم جديد إذا طرأت منازعات بين الزوجين بعد تقرير الحكمين الأول

تجدّد النزاع بين الزوجين بعد تقرير الحكمين الأول يبرّر إعادة التحكيم بينهما متى كانت الحياة الزوجية مستمرة وطرأت وقائع جديدة تستدعي معالجةً قضائية جديدة.

نص الاجتهاد

حدوث قضايا بين الزوجين بعد تقرير الحكمين الاول يسوغ اللجوء الى تحكيم جديد المناقشة: لما كان حدوث قضايا بين الطرفين بعد التقرير الاول يسوغ اللجوء الى تحكيم جديد ولا سيما وقد مضى على التحكيم السابق سنوات والحياة الزوجية مستمرة بين الطرفين ولا بد من حدوث جديد فيها . كان ما ادلت به الطاعنة لا يرد على الحكم الذي استجمع اسبابه