تقديم المحجوز لديه تقريره إلى دائرة التنفيذ خلال المهلة القانونية يكفي لصحته، ولا يبطل التقرير لعدم إرفاق المستندات المؤيدة به عند تقديمه، ما لم ينص القانون صراحة على البطلان.
إن نص المادة 367 أصول لا يوجب بطلان التقرير إذا لم تبرز معه الوثائق المؤيدة له، مما يسمح بتقديمها فيما بعد. المناقشة: من حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 367 أصول يتوجب على المحجوز لديه أن يقدم تقرير إلى دائرة التنفيذ بما في ذمته للمدين المحجوز عليه وتقديم الأوراق المثبتة لتقريره خلال مهلة ثمانية أيام من تبلغه قرار الحجز وجاءت الفقرة 4 من هذه المادة فنصت على أن المحجوز لديه لا يعفيه من واجب التقرير كونه غير مدين للمحجوز عليه. فمن نص هذه الفقرة تبين أن العبء الذي ألقاه المشرع على المحجوز لديه هو أن يتقدم بتقريره ضمن المهلة وإلا ضمن الدين الذي تبلغ الحجز من أجله وهذا هو مفهوم الفقرة 4 من المادة 367 أصول المنوه عنها أعلاه والزامه بتقديم الأوراق المؤيدة لديه الواردة في الفقرة 2 من هذه المادة هو في حالة اقراره بوجود دين ولا يوجد في هذا النص ما يشير إلى بطلان هذا التقرير إذا لم تبرز معه الوثائق المؤيد له ضمن المدة والبطلان لا يكون إلا بنص مادة 39 أصول.وحيث تبين من الاضبارة المستأنفة أن المستأنف المحجوز لديه محمد توفيق. قد تبلغ قرار الحجز بتاريخ 16/11/1967 بالمادة 367 أصول المنوه عنها وقد كلفه رئيس التنفيذ بابراز أوراق نوه عنها دون أن يحدد له مهلة لذلك (قرار رئيس التنفيذ المؤرخ 2/12/1967). فأبرز هذه الأوراق التي كلف لابرازها قبل أن ينبني على هذا التأخير أي إجراء وعليه تكون الأسباب الاستئنافية في غير محلها والقرار المستأنف جدير بالتصديق.لذلك حكمت المحكمة بالاجماع تصديق القرار المستأنف.