لا يُعتدّ بجهالة محلّ الإقامة المزعومة للمدعى عليه متى كان منسوباً إليه وجودُ حانوت أو محلّ معروف في بلدة صغيرة، إلا بعد التحري الأصولي من المختار المختص والتثبت من عدم وجود محل إقامة أو حانوت له.
إذا قال المدعي بان المدعى عليه صاحب حانوت في بلدة صغيرة كالرقة لم يقبل الشرح بأنه مجهولة محل الإقامة قبل ان تحال المذكورة إلى مختار المحلة التابع لها سوق الرقة ويتبين من أقواله عدم وجود حانوت ومحل إقامة له .