يشترط لاعتبار الفعل حملاً أو حيازةً للسلاح أن تكون السيطرة عليه مستقلةً وقابلةً للتصرف، أما الإمساك العرضي أو الاضطراري فلا يكفي لقيام الجرم.
لا يعتبر حملاً للسلاح او حيازة امساكه بصورة عرضية او اضطرارية ولابد من كونه مستقلا به ويستطيع التصرف به لتتوفر عناصر الجرم .