• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتبر حملاً للسلاح او حيازة امساكه بصورة عرضية او اضطرارية ولابد من كونه مستقلا به ويستطيع التصرف به لتتوفر عناصر الجرم

يشترط لاعتبار الفعل حملاً أو حيازةً للسلاح أن تكون السيطرة عليه مستقلةً وقابلةً للتصرف، أما الإمساك العرضي أو الاضطراري فلا يكفي لقيام الجرم.

نص الاجتهاد

لا يعتبر حملاً للسلاح او حيازة امساكه بصورة عرضية او اضطرارية ولابد من كونه مستقلا به ويستطيع التصرف به لتتوفر عناصر الجرم .