للمدعي الشخصي حقّ الطعن بالنقض في المسائل القانونية دون الموضوعية، ويصحّ التبليغ إذا خلا من ذكر الساعة ما دام هذا البيان غير مؤثر في الميعاد، أمّا إذا كان للساعة أثرٌ في حساب الأجل وجب ذكرها.
يقبل الطعن بطريق النقض من المدعي الشخصي من اجل مسألة قانونية : عدم اختصاص – تقادم – عفو عام – عدم توفر عناصر الجرم – عدم الفصل في احد أسباب الادعاء ان عدم ذكر الساعة في التبليغ لا يؤثر في صحته مالم يكن لذكرها شأن – كما في الدعاوى المستعجلة التي تعين مواعيدها بالساعات ان مهلة الاستئناف المحددة بـ 24 ساعة تعني يوم عمل