تُعدّ ساعة التبليغ بياناً جوهرياً فقط في الحالات التي يرتبط فيها أثر التبليغ بوقتٍ محسوب بالساعات أو يتوقف فيها الجواز القانوني للتبليغ على الساعة؛ أما في غير ذلك فلا يترتب على عدم ذكرها بطلان التبليغ.
ذكر ساعة التبليغ يؤثر في المواعيد المقررة في الساعات وفي غير هذه الأحوال ان عدم ذكرها لايؤثر في صحة التبليغ . المناقشة: إن المادة 20 من الأصول المدنية قد أوجبت في محضر التبليغ أن يشتمل على تاريخ اليوم الذي تم فيه وبالشهر والساعة وقد أراد واضع القانون أن تكون معاملات التبليغ دقيقة وموضع اهتمام المحضرين لما يترتب عليها من نتائج وأحكام تؤدي إلى رد الطعن وصرح بموجب ذكر الساعة للتحقيق عما إذا كان التبليغ قد تم في ساعة يجوز فيها التبليغ وفقاً للمادة 19 من الأصول المدنية كما وأن ذكر الساعة يؤثر في المواعيد المقررة في الساعات كمواعيد الدعاوى المدنية المستعجلة التي يحسب فيها الموعد بالساعات ولذلك فإن ذكرها أو عدم ذكرها في الحالات التي لا يكون لهذه الساعة شأن في القضية لا يؤثر في صحة التبليغ