إذا كان للمرتهن حق الانتفاع بالعقار المرهون، جاز له استيفاء حقه باستعماله أو بتأجيره وأخذ الأجرة، على ألا يجاوز ما يستوفيه الحد الأعلى للفائدة المسموح بها قانوناً.
يحق للمرتهن الذي يملك منفعة العقار ان يستوفي حقه عن طريق السكنى في العقار المرهون او تأجيره واستيفاء البدل مالم يتجاوز هذا البدل الحد الأعلى للفائدة المسموح بها .