توجيه إنذار جديد بأجور عن مدةٍ مستوفاة المنفعة لا يزيل مفعول الإنذارات السابقة المتعلقة بأجورٍ أخرى، ولا يُفسَّر بذاته على أنه تنازل عن دعوى التخلية للتقصير.
ان الانذار الجديد المتعلق بأجور مدة استوفيت منفعتها لا يلغى مفعول بطاقات بريدية سابقة متعلقة بعدد مختلفة ولا يعني التنازل عن الدعوى المقامة بالتخلية لعلة التقصير