• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإنذار الجديد بأجور مدة مستوفاة لا يزيل أثر الإنذارات السابقة ولا يعد تنازلاً عن دعوى التخلية للتقصير

توجيه إنذار جديد بأجور عن مدةٍ مستوفاة المنفعة لا يزيل مفعول الإنذارات السابقة المتعلقة بأجورٍ أخرى، ولا يُفسَّر بذاته على أنه تنازل عن دعوى التخلية للتقصير.

نص الاجتهاد

ان الانذار الجديد المتعلق بأجور مدة استوفيت منفعتها لا يلغى مفعول بطاقات بريدية سابقة متعلقة بعدد مختلفة ولا يعني التنازل عن الدعوى المقامة بالتخلية لعلة التقصير