• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن في صحة إجراءات الحجز أو استحقاق المحجوزات لا يؤثر على ثبوت ارتكاب جرم إساءة الأمانة

يستقلّ ثبوت إساءة الأمانة عن المنازعة في صحة الحجز أو في استحقاق المحجوزات؛ فإذا تسلّم الشخص المال المحجوز على سبيل الأمانة ثم أُعذر إلى إعادته وامتنع، قامت مسؤوليته الجزائية ولو طعن في الحجز أو في سبب الاستحقاق.

نص الاجتهاد

الطعن في صحة إجراءات الحجز أو استحقاق المحجوزات لا يؤثر على ثبوت ارتكاب جرم إساءة الأمانة المناقشة: من حيث أن الطاعن قد تسلم الأموال المحجوزة بصفته شخصاً ثالثاً أميناً عليها وبعد إنذاره بأن يعيد تسليمها إلى الجهة الحاجزة التي استلمتها منها وكان مسيئاً للأمانة ولا يبدل من ذلك أي طعن يوجهه إلى صحة إجراءات الحجز أو استحقاق المال المحجوز لأجله.