• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقديم هوية كاذبة الى سلطة عامة جرم ينطبق على المادة 458 من عقوبات لا المادة 395 منه

إذا ثبت أن الشخص قدّم إلى سلطة عامة هويةً غير صحيحة بقصد تحقيق منفعة شخصية أو تمكين نفسه من مزيةٍ لا يستحقها، وجب تطبيق النص الجزائي الخاص بهذه الصورة من الانتحال أو الإدلاء بالهوية الكاذبة، لا النص العام غير الموافق لعنصر الفعل.

نص الاجتهاد

ان تقديم هوية كاذبة الى سلطة عامة جرم ينطبق على المادة 458 من عقوبات لا المادة 395 منه . المناقشة: ان الغرفة الجزائية العسكرية في محكمة التمييز السورية بعد اطلاعها على استدعاء التمييز المقدم من معاون النائب العسكري المؤرخ في ١٩٥٤/١/٣٠ وعلى الحكم المميز الصادر وجاها في ١/١٣/١٩٥٤ عن قاضي الفرد العسكري في دمشق المتضمن تغريم المدعى عليه محمود خمسين ليرة سورية جزاء عملا بأحكام المادة ٣٩٥ من قانون العقوبات لإعطائه هوية كاذبة وتضمينه رسوم المحاكمة . وعلى كافة اوراق الدعوى . وعلى مطالعة المحامي العام لدى محكمة التمييز المؤرخة في ١٩٥٤/٢/١١ رقم ۳۱۲۸ المتضمنة طلب تصديق الحكم المميز موضوعا لموافقته الاصول والقانون . وبعد المذاكرة في القضية اصدرت القرار الآتي : لما كان معاون النائب العام العسكري يطلب النقض بداعي ان جرم المميز عليه انما ينطبق على الفقرة الثانية من المادة ٦٤١ من العقوبات لا على المادة ٣٩٥ منه كما جاء في الحكم المميز لأنه انتحل اسما غير اسمه ليتمكن من ابتزاز منفعة التوظف لدى الدولة في هذا السبب : لما كان قاضي الفرد العسكري سرد في حكمه المميز وقائع الحادث التي اعتمدها والتي تتلخص بان المميز عليه ذكر اسما ليس له عندما استسماه الرقيب الدركي ياسين مبارك بحكم وظيفته بالتحقيق عن هو. العامل المقرر تشغيله في ورشة نجارة الدرك . ولما كان يتضح من هذه الوقائع ان المحكوم عليه تقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة بغية ان يحل محل اخيه المقرر تشغيله في ورشة نجارة الدرك بقرار وزاري ، قاصدا بذلك جلب المنفعة لنفسه مما يجعل جرمه منطبقا على احكام المادة ٤٥٨ من قانون العقوبات لا المادة ٣٩٥ منه المطبقة في هذه القضية . ولما كان الخطأ في التطبيق القانوني يستدعي نقض الحكم المميز عملا بالفقرة الثانية من المادة ٣٤٢ من قانون اصول المحاكمات الجزائية. لذلك تقرر بالإجماع خلافا للبلاغ نقض الحكم المميز