• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من حيث أن الطاعن قد تسلم الأموال المحجوزة بصفته شخصاً ثالثاً أميناً عليها وبعد أن أنذره أن يعيد تسليمها إلى الجهة الحاجزة التي استلمتها

إذا تسلّم شخصٌ الأموال المحجوزة بصفته أميناً عليها ثم أُعذر بردّها إلى الجهة الحاجزة فامتنع أو أساء الأمانة، قامت مسؤوليته، ولا يرفعها الطعن في إجراءات الحجز أو في استحقاق المال المحجوز لأجله.

نص الاجتهاد

من حيث أن الطاعن قد تسلم الأموال المحجوزة بصفته شخصاً ثالثاً أميناً عليها وبعد أن أنذره أن يعيد تسليمها إلى الجهة الحاجزة التي استلمتها منها وكان مسيئاً للأمانة ولا يبدل من ذلك أي طعن يوجهه إلى صحة إجراءات الحجز أو استحقاق المال المحجوز لأجله