• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الموظف الوكيل لايخرج عن كونه موظفا عاما مخولا جميع صلاحيات الأصيل ويستفيد من التعويضات التي مردها طبيعة الوظيفة او صفة الموظف الشخصية

ان الموظف الوكيل لايخرج عن كونه موظفا عاما مخولا جميع صلاحيات الأصيل ويستفيد من التعويضات التي مردها طبيعة الوظيفة او صفة الموظف الشخصية كتعويض المسؤولية والتمثيل والاختصاص وعليه فإن المهندس الزراعي الوكيل يستوي مع الأصيل في تقاضي تعويض الاختصاص .

نص الاجتهاد

ان الموظف الوكيل لايخرج عن كونه موظفا عاما مخولا جميع صلاحيات الأصيل ويستفيد من التعويضات التي مردها طبيعة الوظيفة او صفة الموظف الشخصية كتعويض المسؤولية والتمثيل والاختصاص وعليه فإن المهندس الزراعي الوكيل يستوي مع الأصيل في تقاضي تعويض الاختصاص .