ان الموظف الوكيل لايخرج عن كونه موظفا عاما مخولا جميع صلاحيات الأصيل ويستفيد من التعويضات التي مردها طبيعة الوظيفة او صفة الموظف الشخصية كتعويض المسؤولية والتمثيل والاختصاص وعليه فإن المهندس الزراعي الوكيل يستوي مع الأصيل في تقاضي تعويض الاختصاص .
ان الموظف الوكيل لايخرج عن كونه موظفا عاما مخولا جميع صلاحيات الأصيل ويستفيد من التعويضات التي مردها طبيعة الوظيفة او صفة الموظف الشخصية كتعويض المسؤولية والتمثيل والاختصاص وعليه فإن المهندس الزراعي الوكيل يستوي مع الأصيل في تقاضي تعويض الاختصاص .