• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي أن يحدد العقوبة دون الحد الأدنى المقرر إلا إذا كانت الأسباب المخففة تبرر النتيجة المحكوم بها

إذا خفّفت المحكمة العقوبة لوجود أسباب مخففة، فإن الخطأ في البدء بأقل من الحد الأدنى لا يوجب النقض متى بقيت العقوبة المحكوم بها منسجمة مع أحكام القانون.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 362/ 1801 – ليس للقاضي أن يبدأ بالعقوبة بأقل من الحد الأدنى. لا يحق للقاضي أن يبدأ بتحديد العقوبة بأقل من الحد الأدنى غير أن العقوبة المحكوم بها تبقى مبررة في القانون في حالة وجود أسباب مخففة رغم الخطأ الذي سار عليه القاضي وهذا لا يستدعي النقض بالمادة 356 من الأصول الجزائية بل يكتفى بالاشارة الى ذلك.