دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن عمل غير مشروع بقطع الأشجار تدخل في اختصاص القضاء العادي، بوصفها منازعة مدنية تتعلق بالتعويض عن فعل ضار.
ان النظر في دعوى التعويض عن الاضرار الناتجة عن عمل غير مشروع بقطع الأشجار يدخل في اختصاص القضاء العادي .