• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن قطع الأشجار بغير حق تدخل في اختصاص القضاء العادي

دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن عمل غير مشروع بقطع الأشجار تدخل في اختصاص القضاء العادي، بوصفها منازعة مدنية تتعلق بالتعويض عن فعل ضار.

نص الاجتهاد

ان النظر في دعوى التعويض عن الاضرار الناتجة عن عمل غير مشروع بقطع الأشجار يدخل في اختصاص القضاء العادي .