• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فسخ الخطبة بغير خطأ من الفاسخ يجيز لمقدم الهدايا استردادها

فسخ الخطبة بغير خطأ من الفاسخ يبرّر استرداد الهدايا المقدمة بمناسبة الخطبة، متى كان القصد منها تمهيد الزواج وتمتين العلاقة بين الخطيبين، وتعذرت هذه الغاية بزوال الخطبة.

نص الاجتهاد

ان فسخ الخطبة من دون خطأ الفاسخ يخول مقدم الهدايا حق استردادها . المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن: حيث أن الطاعن لم يسبق له أن أثار ما أورده في السببين الأول والثاني أمام محكمة الموضوع فليس له أثارتها للمرة الأولى أمام محكمة النقض. وحيث أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر فسخ الخطوبة عذرا يخول المدعي استرداد الهدايا المقدمة إلى خطيبته وكان القصد من الهدايا هو تمتين أواصر المحبة بين الخطيبين بقصد إتمام الزواج فإذا ما فسخت الخطبة دون أن ينسب للفاسخ خطأ فإن ذلك مما يمكن اعتباره عذرا يخول مقدم الهدايا استردادها مادام أن الهدف من تقديم الهدايا قد تعذر الحقيقة وعليه فإن ما قرره الحكم من هذه الناحية مما يدخل في حدود سلطة المحكمة التقديرية لبنائه على أسباب سائغة. وحيث أن الجهة الطاعنة لم تدع أمام قاضي الموضوع أن تصرفت بالهدايا فإن من حق المحكمة أن تعتبرها باقية عينا وكانت الجهة المذكورة لن تعترض على تسعير الهدايا من قبل الصائغ الذي قدرها أمام محكمة الموضوع فليس لها أن تثير هذا الطعن للمرة الأولى أمام محكمة النقض. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن.