تقوم مسؤولية المحجوز لديه بالتعويض متى أدلى بتقرير غير صحيح ينفي وجود مال للمحجوز عليه تحت يده، ثم يثبت خلاف ذلك، ويترتب على هذا التقرير ضرر للحاجز؛ إذ يكفي لقيام المسؤولية ثبوت الخطأ والضرر والسببية.
إذا قرر المحجوز لديه خلافاً للحقيقة أن لا مال للمحجوز عليه تحت يده ثم ثبت عكس ذلك ونشأ ضرر للحاجز نتيجة للتقرير المخالف للحقيقة جازت مطالبته بالضرر المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على مطالبة الجهة المدعى عليها المطعون ضدها المحجوز لديها بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي من جراء انكارها وجود مبالغ لديها عائدة للمحجوز عليه جرجس بعد أن ثبت وجود المال لديها. وحيث يتضح مما تقدم أن الحكم في دعامتيه لا يقوم على أساس سليم فيتعين نقضه.