• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمن فسخت الخطبة دون خطأ منه أن يسترد الهدايا المقدمة بمناسبتها إذا زال باعث الهبة

استرداد هدايا الخطبة جائز متى زال الباعث عليها بفسخ الخطبة من غير خطأ من الواهب، ويُقبل الإثبات بالبينة الشخصية عند قيام مانع أدبي أو مبدأ ثبوت بالكتابة.

نص الاجتهاد

إن فسخ الخطبة من دون خطأ الفاسخ يخول مقدم الهدايا حق استردادها لأن الباعث على الهبة هو عقد الزواج فإذا مازال الباعث حق للواهب استرداد هداياه. المناقشة: أسباب الطعن: 1 – مخالفة الحكم للأصول والقانون وعدم سلامة التقدير والاستدلال وقبولها أقوال شهود مبنية على السماع. 2 – خالفت المحكمة القانون لسماحها الاثبات بالبينة الشخصية.3 – عدم البحث بشأن أن النكول وعدم اتمام مراسم الخطوبة والزواج قد كانت من الجهة المطعون ضدها وليس من الجهة الطاعنة. في مناقشة وجوه الطعن: من حيث ان دعوى المدعي تهدف إلى الزام الجهة الطاعنة باعادة الهدايا التي قدمها بمناسبة خطبته من الطاعنة ابتسام التي فسخت. ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بنت قناعتها على ما ورد باقرار الجهة الطاعنة أمام محكمة أول درجة وامام المحكمة الاستئنافية حول تقديم المطعون ضده الهدايا المتمثلة ببعض الحلي الذهبية والالبسة وعززت هذه القناعة بما أدلى به الشهود الذي تقدم بهم المطعون ضده ولم تنكر الجهة الطاعنة أو تجادل بصحة مواصفات الهدايا. ومن حيث أن ذهاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إلى قبول البينة الشخصية له ما يؤيده قانوناً سواء لجهة توفر المانع الادبي أم لتوفر مبدأ الثبوت بالكتابة. ومن حيث أن الاجتهاد القضائي استقر على ان فسخ الخطبة من دون خطأ الفاسخ يخول مقدم الهدايا حق استردادها (القانون 5/12/1967 لعام 1980) لأن الباعث على الهبة هو عقد الزواج فإذا مازال الباعث حق للواهب استرداد هداياه. من حيث ان البينة المقدمة امام قاضي محكمة الموضوع أوضحت أن فسخ الخطوبة وقع من قبل الجهة الطاعنة التي لم تتصد لاثبات خطأ الخاطب الفاسخ في وقوع فسخ الخطوبة. وحيث أنه تبعاً لما ذكر آنفاً فإن أسباب الطعن اضحت لا تنال من الحكم المطعون فيه الذي بني على قواعد صحيحة في التطبيق القانوني. لذلك وبعد المداولة تقرر بالاجماع رفض الطعن موضوعاً.