لا يقوم مقام الإنذار إلا تكليفٌ رسمي يتضمن المطالبة بتنفيذ الالتزام ويُثبت بصورة لا تقبل الجدل عدم انصياع المدين إليه؛ أما الكتاب العادي بالمطالبة بالتسديد فلا يكفي.
إن الكتاب المرسل من رئيس إدارة الأموال المستولى عليها إلى المدين بوجوب تسديد مبلغ من المال لا يخرج عن كونه تكليفاً عادياً لا يقوم مقام الإنذار. باعتبار أن المقصود من جملة «ما يقوم مقام الإنذار» هو كل تكليف رسمي يتضمن المطالبة بتنفيذ الالتزام ويثبت بصورة لا تقبل الجدل عدم انصياع المدين إليه المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه أوضح أن الكتابين المرسلين من رئيس إدارة الأموال المستولى عليها بوجوب التسديد في معرض الخصومة الدائرة بين الطرفين لا يخرجان عن كونهما تكليفاً عادياً لا يقوم مقام الإنذار باعتبار أن المقصود من جملة ما يقوم مقام الإنذار هو كل تكليف رسمي يتضمن المطالبة بتنفيذ الالتزام ويثبت بصورة لا تقبل الجدل عدم انصياع المدين إليه، وعزز رأيه باجتهاد هذه المحكمة . (نقض 85 تاريخ 1/3/1954 المنشور في لعام 1954 ).وحيث أن الحكم المطعون فيه بني على أسباب سائغة من هذه الناحية. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.