إذا حلت مؤسسة التأمينات الاجتماعية محل المؤمن عليه قانوناً، جاز لها الرجوع على المسؤول عن الإصابة أياً كانت صفته بالنسبة إلى صاحب العمل، ولا يُعتد بتنازل العامل عن حقوقه في مواجهة هذا الرجوع.
ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية تحل محل المؤمن عليه قبل الشخص المسؤول ولو كانت الإصابة مسؤولية شخص أخير غير صاحب العمل فلا عبرة لتنازل العامل عن حقوقه .