إذا اتُّهم العامل بما يسبّب لربّ العمل خسارة مادية جسيمة، جاز لصاحب العمل إنهاء العقد فوراً دون انتظار نتيجة المحاكمة، على أن تتوقف مشروعية هذا الإنهاء على ما تسفر عنه الدعوى الجزائية: فبراءة العامل تكشف التعسف وتُجيز مطالبته بحقوقه، وإدانته تُسند صحة الفصل.
يستفاد من شرح المادة 76 من قانون العمل 91 بأنه يجوز لرب العمل انهاء العقد في أي وقت وعدم انتظار الفصل في الاتهام اذا نشأ عنه خسارة مادية جسيمة واذا ظهرت براءة العامل بنتيجة المحاكمة يكون صاحب العمل متعسفا ويستطيع العامل المطالبة بحقوقه المشروعة واذا ادين يكون قرار فصله عن العمل في محله .