اشتراط استيفاء المستندات القانونية المحددة قبل ترتيب جزاء تأخير صرف المستحقات، وعدم جواز إحلال الحكم القضائي محلها ما دامت هذه المستندات لازمة قانوناً.
جزاء تأخير مؤسسة التأمينات عن صرف المبالغ المستحقة الحكم القضائي لا يغني عن المستندات المطلوبة. المناقشة: إن المادة 93 من قانون التأمينات الاجتماعية المعدلة بالقانون رقم 143 لعام 1961 اشترطت إضافة 1% على المبالغ المستحقة عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عن المستندات المطلوبة وهي قيد نفوس العامل وتقرير طبي من المؤسسة يثبت وقوع حالة العجز ومن هذا النص يستفاد وجوب إبراز هذه المستندات ليتسنى تطبيق أحكام المادة 93 ولا يقوم الحكم القضائي محل هذه المستندات.