كل مفتاح يُحصل عليه على نحو غير مشروع ثم يُستخدم في ارتكاب السرقة يُعدّ من قبيل المفتاح المقلد أو الأداة المخصوصة، لأن العبرة بوظيفته العملية في تسهيل الجريمة لا بوصفه الأصلي ولا بمشروعية حيازته السابقة لدى غير الجاني.
استقر الاجتهاد على ان كل مفتاح حصل عليه صاحبه بصورة غير مشروعة واستعمل في ارتكاب السرقة يعتبر كالمفتاح المقلد أو الأداة المخصوصة لأنه سهل وقوع السرقة كما يسهلها المفتاح المقلد واستعمل لغير الغرض الأصلي المعد له , حتى ولو كانت حيازته مشروعة في الأصل عند والد السارق .