كل مفتاح يُستحصل عليه على وجه غير مشروع ويُستخدم في ارتكاب السرقة، أو يُستعمل لغير الغرض الذي أُعدّ له بما يسهل ارتكابها، يُعامل كالمفتاح المقلد أو الأداة المخصوصة من حيث أثره في تشديد وصف السرقة.
إن كل مفتاح استحصل عليه بصورة غير مشروعة واستعمل في ارتكاب جرم السرقة فإنه يعتبر كالمفتاح المقلد أو الأداة المخصوصة لأنه قد سهل وقوع السرقة كما يسهلها المفتاح المقلد أو الأداة المخصوصة واستعمل لغير الغرض الأصلي المعد له وهذا ما يستوجب اعطاء مثل هذه السرقة الوصف الجنائي المناقشة: ان كل مفتاح استحصل عليه بسورة غير مشروعة واستعمل في ارتکاب جرم السرقة فانه يعتبر كالمفتاح المقلد أو الأداة المخصوصة لانه قد سهل وقوع السرقة كما يسهلها المفتاح المقلد أو الأداة المخصوصة واستعمل لغير الغرض الاصلى المعد له وهذا ما يستوجب اعطاء مثل هذه السرقة الوصف الجنائي . ولما كان ظاهرا من التحقيق ان المتهم قد استولى على مفتاح خزانة والده دون علمه واستعمله في فتح خزانة الشاكين وكان مثل هذا المفتاح انما يعتبر كالمفتاح المصنع حتى ولو كانت حيازته مشروعة لانه سهل وقوع السرقة ( واستعمل لغير الغرض الاصلي الذي أعد له ) مما يجعل السرقة جنائية الوصف