تقدير النزول بالعقوبة لأسباب مخففة يدخل في سلطة قاضي الموضوع، غير أن هذه السلطة ليست مطلقة؛ فإذا اختلف مقدار التخفيف بين محكوم عليهم متماثلي الظروف وجب بيان سبب هذا التمييز تسبيباً واضحاً ومفهوماً.
لئن كن قاضي الموضوع يستقل في تحديد مقدار النزول بالعقوبة لأسباب مخففة إلا أنه ملزم بأن يفسر سبب التباين في مقدار النزول بالعقوبة فيما بين المحكوم عليهم المتماثلة ظروفهم المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان كلا من الطاعنين بالعقوبة المقررة في القانون الا انه عندما جنح إلى تطبيق اسباب التخفيف التقديرية انزل عقوبة حسون من الشهر حبسا وخمسة وخمسين ليرة سورية غرامة العشرة ایام والغرامة الى الخمسين ليرة وانزل عقوبة محمد الى الحبس عشرين يوما والغرامة الى العشرين ليرة سورية .وكان يتضح من اوراق الدعوى ان ظروف الاثنين المحكومين واحدة والبسن متقاربة والحادث واحد فوجه التفضيل غامض فلئن كان القاضي حرا في الحكم بين "حدي العقوبة الا أن هذا التباين البادي في هذا الموضوع يجب أن يفسر بشكل جلي يستقيم مع احكام القانون .