لا يجوز للقاضي أن يبتدئ تقدير العقوبة بأقل من الحد الأدنى المقرر قانوناً، غير أن هذا الخطأ الإجرائي لا يؤدي إلى النقض إذا كانت النتيجة النهائية للعقوبة قائمة على أسباب مخففة تبررها قانوناً.
ليس للقاضي ان يبدأ بالعقوبة بأقل من الحد الأدنى المناقشة: لا يحق للقاضي أن يبدأ بتحديد العقوبة بأقل من الحد الادنى غير أن العقوبة المحكوم بها تبقى مبررة في القانون في حالة وجود وجود أسباب مخففة رغم الخطأ الذي سار عليه القاضي وهذا لا يستدعي النقض للمادة 356 من الأصول الجزائية بل يكتفي بالاشارة الى ذلك