• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للمحاكم العسكرية سلطة الحكم قبل مدة صلاحيتها ولا بعدها للمحاكم العسكرية سلطة الحكم وفق قانون العقوبات العسكري م 38 لمدة سنة من تاريخ

ولاية المحكمة العسكرية محددة زمنياً بنص خاص؛ فإذا انقضت المدة أو لم تبدأ بعد انتفت الصلاحية القضائية، ويترتب على ذلك عدم جواز الحكم خارج نطاقها الزمني. ويستثنى من ثبات تشكيلها خلال المدة المقررة ما تفرضه ضرورة العمليات الحربية.

نص الاجتهاد

ليس للمحاكم العسكرية سلطة الحكم قبل مدة صلاحيتها ولا بعدها للمحاكم العسكرية سلطة الحكم وفق قانون العقوبات العسكري م 38 لمدة سنة من تاريخ تأليفها ولايجوز خلال هذه السنة تبديل احد من قضاتها الدائمين الا لضرورة تقتضيها العمليات الحربية المناقشة: أن القضاء مقيد بالزمان والمكان ويتولى القاضي مهمته بمرسوم تحدد له نطاق عمله فليس لمن تولى القضاء في مدينة أن يقضي في دعاوی مدينة غيرها وليس لمن تولى في قضية أن يقضي قبل ابتدائها او بعد انتهائها ومن تحددت ولايته في قضية واحدة لا يستطيع أن يفصل في غيرها وهذا ما صرحت به قوانين الاصول المدنية والجزائية وكانت المادة 38 من قانون العقوبات العسكري قد نصت على أن للمحاكم العسكرية سلطة الحكم لمدة سنة من تاريخ تأليفها ومؤدى ذلك ان القضاة العسكريين قد منحهم القانون ولاية الحكم ضمن تلك السنة فليس لهم حق الحكم قبلها ولا بعدها