قرار التحكيم غير المذيل بالصيغة التنفيذية لا يكون قابلاً للاستئناف شكلاً، إذ لا يكتسب الحجية والكيان القضائي للحكم إلا بعد صدور قرار بإكسائه الصيغة التنفيذية من القاضي المختص.
يرد شكلا الاستئناف الواقع على قرار تحكيم لم يعط الصيغة التنفيذية , لأنه لا يكتسب الكيان القضائي كحكم الا بإعطائه هذه الصيغة بقرار منن القاضي المختص , وعلى من يريد الطعن به ان يطلب إعطاءه هذه الصيغة ثم يستأنفه .