• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز رد دعوى الملكية العقارية بسبب حسن نية المتجاوز وضآلة التجاوز مع إمكان الاكتفاء بالتعويض أو تطبيق الالتصاق عند رجحان قيمة الإنشاءات

دعوى الحق العقاري لا تُرفض بسبب حسن نية المتجاوز أو ضآلة التجاوز، غير أن للمحكمة أن تطبق أحكام الالتصاق أو التعسف في استعمال حق الملكية متى رجحت قيمة المنشآت على قيمة الأرض، مع إمكان الاكتفاء بالتعويض.

نص الاجتهاد

إذا أخذت المحكمة بحسن نية المتجاوز وضالة التجاوز لم يجز لها ان ترد دعوى المدعي بالحق العقاري لأنه لا يسقط بالتقادم , ولكن لها أن تطبق قواعد التملك بالالتصاق او بالتعسف في استعمال حق الملكية لرجحان قيمة الإنشاءات على قيمة الأرض المتجاوز عليها والاكتفاء بالتعويض .