دعوى الحق العقاري لا تُرفض بسبب حسن نية المتجاوز أو ضآلة التجاوز، غير أن للمحكمة أن تطبق أحكام الالتصاق أو التعسف في استعمال حق الملكية متى رجحت قيمة المنشآت على قيمة الأرض، مع إمكان الاكتفاء بالتعويض.
إذا أخذت المحكمة بحسن نية المتجاوز وضالة التجاوز لم يجز لها ان ترد دعوى المدعي بالحق العقاري لأنه لا يسقط بالتقادم , ولكن لها أن تطبق قواعد التملك بالالتصاق او بالتعسف في استعمال حق الملكية لرجحان قيمة الإنشاءات على قيمة الأرض المتجاوز عليها والاكتفاء بالتعويض .