• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت تخلف الخصم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الموعد المحدد للمحاكمة ويجب تعيين المواعيد بالساعات

يشترط لتثبيت التخلف عن الحضور أن تكون الجلسة محددة بساعة معينة، وألا يُثبت التخلف إلا بعد مرور ساعة على هذا الميعاد.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الأول: وظائف رئيس محكمة الجنايات/مادة 267/ 1355 – شروط تثبيت تخلف الخصوم عن الحضور. إن المادة 121 من قانون أصول المحاكمات تنص على أنه لا يجوز تثبيت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور إلا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة ومن حيث أنه من مقتضى هذا النص أن تتعين مواعيد المحاكمات يكون بالساعات لا بالأيام فقط ومؤيد ذلك أن المادة 138 من القانون المذكور أوجبت ذكر ساعة افتتاح المحاكمة وختامها بالضبط.