إذا كان النزاع قد يندرج في الاختصاص العسكري، فإن المرجع المختص وحده هو الذي يقرر ما إذا كانت القضية من صلاحياته، وقرار القضاء العادي بعدم الاختصاص لا يقيد السلطات العسكرية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/ 2057 – السلطات العسكرية هي التي تقدر اختصاصها وقرارات اعلان عدم الاختصاص الصادرة عن القضاء العادي لا تلزمها. إن المادة 51 من قانون العقوبات العسكري قد نصت على أن السلطات العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحيتها أم لا وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال اليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى فإذا قررت هذه السلطة أن القضية ليست من صلاحيتها أعادتها وإلا نظرت فيها بشرط أن تبلغ قرارها الى المحكمة التي رفعت اليها قبلاً. وكان ظاهراً من ذلك أن على المرجع القضائي العادي أن يقرر ايداع الأوراق الى السلطات العسكرية ولا يجوز له أن يتخذ قراراً بعدم اختصاصه لأن هذا القرار غير ملزم للدوائر القضائية العسكرية.