حكم المحكّمين يبطل إذا فصل في مسألةٍ أو بحقٍّ يخرج عن حدود اتفاق التحكيم، ولا سيما إذا تعلّق الأمر بحقٍّ أُلغي ويقع إعماله في نطاق النظام العام؛ وفي هذه الحالة تتصدى المحكمة للبطلان من تلقاء ذاتها.
إذا تجاوز حكم المحكمين الى من كان غريباً عن صك التحكيم وحكم بحق الشفعة الملغي والغاؤه يتعلق بالنظام العام , فان الحكم يعتبر باطلا وتثير المحكمة بطلانه من نفسها .