• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل حكم المحكمين إذا تجاوز حدود صك التحكيم وقضى في حق ملغى متعلق بالنظام العام وتثير المحكمة بطلانه من تلقاء نفسها

حكم المحكّمين يبطل إذا فصل في مسألةٍ أو بحقٍّ يخرج عن حدود اتفاق التحكيم، ولا سيما إذا تعلّق الأمر بحقٍّ أُلغي ويقع إعماله في نطاق النظام العام؛ وفي هذه الحالة تتصدى المحكمة للبطلان من تلقاء ذاتها.

نص الاجتهاد

إذا تجاوز حكم المحكمين الى من كان غريباً عن صك التحكيم وحكم بحق الشفعة الملغي والغاؤه يتعلق بالنظام العام , فان الحكم يعتبر باطلا وتثير المحكمة بطلانه من نفسها .