• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى العقد المبرم بين المؤسسة الرسمية والأجنبي عقد عمل خاص متى لم تثبت فيه طبيعة الخبرة أو قيمتها بالنسبة للمرفق العام

العبرة في تكييف العقد مع جهة عامة ليست بمجرد صفة الطرف المتعاقد أو الاستناد إلى الخبرة، بل بظهور رابطة وظيفية ذات صلة مباشرة بالمرفق العام وطبيعة الخدمة العامة. فإذا لم تثبت الخبرة بوصفها عنصراً يضفي على العقد صفة إدارية، بقي العقد من عقود العمل الخاصة وما يرتبه ذلك من اختصاص الجهة المختصة في منازعا...

نص الاجتهاد

اذا بني العقد الجاري بين مؤسسة رسمية واحد الافراد غير السوريين على حاجة المؤسسة لخبرة المتعاقد معها دون ان يوضح طبيعة هذه الخبرة او قيمتها بالنسبة لخدمات المرفق العام فلا يكون للعقد الصفة الإدارية وانما يبقى عقد عمل خاص ان النظر في تسريح العاملين لدى الدولة يخرج عن اختصاص لجنة قضايا التسريح .