• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعدّ صدور قرار عن القضاء الإداري وآخر عن لجنة تسريح العمال صادراً عن جهتين قضائيتين مختلفتين لتعيين المرجع

الجهات التي تمارس اختصاصاً قضائياً متماثلاً في طبيعته لا تُعامل كجهتين قضائيتين مختلفتين لغرض تعيين المرجع، فلا ينعقد سبب طلب التعيين لمجرد صدور قرارين متعارضين عنها.

نص الاجتهاد

لا يعتبر القراران الصادران عن القضاء الإداري وعن لجنة تسريح العمال صادرين عن جهتين قضائيين مختلفتين بحيث برفع طلب تعيين المرجع لان القضاء الإداري ولجنة تسريح العمال وهي لجنة إدارية لها اختصاص قضائي متماثلان في طبيعتهما