• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تمكين الزوجين من إثبات مقدار المهر ونوعه قبل إحالة النزاع إلى الحكمين

لا يجوز إحالة نزاع الزوجية إلى الحكمين قبل تمكين الزوجين من إثبات مقدار المهر ونوعه والمعجل والمؤجل والمقبوض منه؛ فإذا جرى الإحالة دون ذلك كان الحكم سابقاً لأوانه.

نص الاجتهاد

على القاضي أن يتثبت من مقدار المهر ونوعه قبل احالة القضية على المحكمين المناقشة: لما كان يتوجب على الحكمين عند تعذر استمرار الحياة الزوجية ايقاع التفريق بين الزوجين وقصر بحثهما في الحقوق الناشئة عن ذلك بموضوع المهر فقط لا الجهاز سندا لاحكام المادة 114 من قانون الاحوال الشخصية وكان يبين من الاضبارة ان الطرفين لم يتصادقا على المهر والمقبوض منه وان التقرير تعرض للجهاز مع جهالة فيما فرضه الحكمان من تسليم واعادة وكان على القاضي اول الامر ان يفسح المجال للطرفين لتثبت مقدار المهر والمعجل والمؤجل منه ونوعه والمقبوض منه. واذا لم يفعل كان الحكم سابقا اوانه .