• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق الموظف راتباً أو تعويضاً عن عمله بعد إحالته حكماً إلى التقاعد لانتهاء السن أو الخدمة ما لم يكن تعيينه أو تشغيله قد تم وفق الأصول القانونية

العمل الذي يؤديه الشخص بعد إحالةٍ قانونيةٍ حتمية إلى التقاعد لا ينشئ بذاته حقاً في الراتب أو التعويض ما لم يكن التشغيل قد تم بقرار تعيين صحيح أو بعقدٍ أصولي؛ فإذا انتفى السند القانوني للتشغيل امتنع استحقاق الأجر أو التعويض.

نص الاجتهاد

ان عمل الموظف بعد اكماله الحد الأقصى للسن او للخدمة سن الستين او 40 سنة خدمة لايستند الى قرار تعيين ولا الى عقد فلا يجوز له تقاضي أي راتب او تعويض . المناقشة: لما كانت المادة الثانية عشرة من المرسوم التشريعي رقم ٣٤ وتاريخ ۲۷ نيسان ۱۹٤٩ اوجبت حتما على الادارة احالة الموظف على التقاعد حين اكماله الحد الاقصى للسن وهو ستون سنة او الحد الاقصى للخدمة الفعلية وهو اربعون سنة ونصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة انه اذا لم يصدر مرسوم او قرار بالإحالة خلال شهرين من تاريخ انقضاء احدى المدتين المذكورتين يعتبر الموظف محـالا على التقاعد حكما ويوقف راتبه حتما وكان بموجب احكام هذه المادة اصبح المميز عليه محالا على التقاعد حكما دون حاجة لمرسوم او قرار اعتبارا من اول آذار ١٩٥٢ ولا يجوز فته هذه الاحكام لان المفروض في كل شخص معرفة له التثبت بعدم معرفة القانون وكانت الاعمال التي قام بها المميز بعد هذه المدة التي اعتبر بها حتما محالا على التقاعد فان القانون اوجد طريقتين لتشغيل الناس بإعمال الدولة وهما اما طريقة التعيين بمراسيم او قرارات واما بالتعاقد حسب الأصول وكان لا يوجد في الاضبارة ما يشير الى توفر هاتين الناحيتين بالصورة الأصولية والقانونية المميز عليه لذلك كان لا يجوز له ان يلزم الطرف الآخر اي خزينة الحكومة ومن يمثلها قانونا بمعاش او تعويض لعدم ارتباطها به وكان قاضي الصلح تمشى على خلاف هذا النهج في فصل الدعوى لذلك تقرر بالأكثرية نقض الحكم المميز