تحديد المسؤولية في حوادث السير لا يُعد من المسائل التي تتطلب معرفة فنية خاصة، وتملك محكمة الموضوع توجيه المسؤولية على ضوء ما تطمئن إليه من وقائع الدعوى دون لزوم الخبرة إلا عند وجود غموض.
تحديد المسؤولية في حوادث السير ليست من الأمور التي تتطلب معرفة خاصة المناقشة: أن تحديد المسؤولية في حوادث السير ليست من الأمور التي تتطلب معرفة فنية خاصة . وان محكمة الموضوع تستقل بحق توجيه المسؤولية في هذه الحوادث على ضوء ما اقتنعت بصحته وركن إليه وجدانها من الوقائع وهي ليست ملزمة بالاستعانة بالخبرة في هذا الشأن إلا إذا وجدنا أن هناك غموضا.