ولاية نفس القاصر تُحدَّد حصراً وفق ترتيب قانون الأحوال الشخصية؛ فتكون للأب أولاً، ثم للجد العصبي، ثم لغيرهما من الأقارب بحسب الترتيب القانوني، ولا تثبت للأم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
لا ولاية للام على نفس القاصر المناقشة: لا ولاية للام على نفس القاصر وانما هذه الولاية بحكم المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية الصار بالمرسوم التشريعي رقم 59 تاريخ 17/9/1953 هي للاب ثم للجد العصبي ثم لغيرها من الأقارب بحسب الترتيب المبين في المادة 21 من القانون المذكور.