في حال وفاة المدين أو المحكوم عليه، ينحصر تبليغ الإخطار التنفيذي بواضع اليد على التركة من الورثة أو بالمصفي، ولا يمتد إلى جميع الورثة ما دام النص لم يوجب ذلك صراحة.
عند وفاة المحكوم عليه أو المدين يبلغ الإخطار التنفيذي لواضع اليد على التركة من الورثة أو المصفي ولا لزوم لتبليغ جميع الورثة المناقشة: إن ما جاء في الاستئناف لا ينال من القرار المستأنف القاضي بعدم لزوم تبليغ الاخطار التنفيذ إلى جميع أفراد الورثة لوقوع القرار المستأنف في محله سنداً للمادة 285 من أصول المحاكمات المنصوص في فقرته الثانية على أنه في حال وفاة المدين أو المحكوم عليه يجري الاخطار التنفيذي لواضع اليد على التركة من الورثة أو المصفي. وواضح بصراحة النص عدم لزوم تبليغ الاخطار إلى عموم أفراد الورثة لاقتصار لزوم التبليغ فيه على واضع اليد على التركة من الورثة أو المصفي. والاستئناف يغدو غير وارد على القرار المستأنف ويتعين رده وتأييد القرار المذكور.