يثبت لمالك العقار المأجور، إذا كان زوجين يملكان كامل العقار بوصفهما في حكم المالك المستقل، حق طلب تخليه متى توافرت شروطه القانونية، وبخاصة عدم وجود مسكن آخر مملوك لهما وعدم سبق استعمال هذا الحق إلا مرة واحدة.
ان من حق الزوجين اللذين يملكان كامل العقار المأجور وهما بحكم المالك المستقل أن يطالبا بتخليه شريطة أن لا يكونا ساكنين عقار آخر جار بملكهما وعلى أن لا يستعملا هذا الحق الامرة واحدة.