• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوجين المالكين كامل العقار المأجور طلب تخليه متى لم يكن لهما مسكن آخر مملوك ولم يستعملا هذا الحق إلا مرة واحدة

يثبت لمالك العقار المأجور، إذا كان زوجين يملكان كامل العقار بوصفهما في حكم المالك المستقل، حق طلب تخليه متى توافرت شروطه القانونية، وبخاصة عدم وجود مسكن آخر مملوك لهما وعدم سبق استعمال هذا الحق إلا مرة واحدة.

نص الاجتهاد

ان من حق الزوجين اللذين يملكان كامل العقار المأجور وهما بحكم المالك المستقل أن يطالبا بتخليه شريطة أن لا يكونا ساكنين عقار آخر جار بملكهما وعلى أن لا يستعملا هذا الحق الامرة واحدة.