• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقود الضمان بين المستثمر الزراعي والضامن تعد بيعاً للثمار المهيأة للقطف ولا تدخل في علاقات استثمار الأرض الزراعية ويختص بها القضاء العادي

العبرة في تكييف عقد الضمان بين المستثمر الزراعي والضامن بحقيقته وموضوعه؛ فإذا انصبّ على بيع الثمار الجاهزة للقطف خرج عن نطاق استثمار الأرض الزراعية، واختص بنظره القضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان عقود الضمان التي تجري بين مستثمر مزارع وبين الضمان لا تعدو كونها عقود بيع الثمار المهيأة للقطف ولا تدخل في عداد العلاقات الناشئة عن استثمار الأرض الزراعية. والمنازعة في شأنها مما يعود للقضاء العادي