العبرة في تكييف عقد الضمان بين المستثمر الزراعي والضامن بحقيقته وموضوعه؛ فإذا انصبّ على بيع الثمار الجاهزة للقطف خرج عن نطاق استثمار الأرض الزراعية، واختص بنظره القضاء العادي.
ان عقود الضمان التي تجري بين مستثمر مزارع وبين الضمان لا تعدو كونها عقود بيع الثمار المهيأة للقطف ولا تدخل في عداد العلاقات الناشئة عن استثمار الأرض الزراعية. والمنازعة في شأنها مما يعود للقضاء العادي