وجوب النطق بالحكم علناً قاعدة عامة واجبة الاتباع في كل المحاكمات، ولا يجوز الاكتفاء بالتفهيم أو الإعلان السري حتى في الجلسات السرية، ما دامت المسألة غير منظمة بنص جزائي خاص.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ إعلان الحكم يجب أن يتم بصورة علنية في مطلق الأحوال. إن الأصول المدنية والجزائية قد نصتا على إجراء المحاكمة بصورة علنية وأجازت للمحكمة أن تقوم باجرائها بصورة سرية تتعلق بالنظام العام والآداب العامة ولكن تفهيم القرار لا يكون إلا بصورة علنية وفقاً للمادة 202 من الأصول المدنية التي نصت على النطق بالحكم علناً ومؤدى ذلك أن الاعلان في الحكم يجب أن يتم في كل الأحوال سواء أكانت المحاكمة سرية أو علنية أو كانت في محاكمة مدنية أو جزائية لأن الأصول المدنية واجبة الرعاية والتطبيق في الحالات التي لا يوجد فيها نص في الأصول الجزائية.