الحماية الاستثنائية من التخلية المقررة للموظف تزول إذا نُقل خارج البلاد بمهمة، لأن سبب الإعفاء يرتبط بإقامته الوظيفية داخل البلاد.
الموظف المنقول خارج البلاد بمهمة يفقد الحماية المعطاة له ضد التخلية للسكن .